للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - وعن ابن عباس -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة) أى صلاة الصبح (ويحل فيه الطعام) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر رضى اللَّه عنه نحوه وزاد فى الذى بجرم الطعام (إنه يذهب مستطيلا فى الأفق) وفى الآخر (كذنب السرحان).

[المفردات]

(الفجر) أى لغة. (يحرم الطعام) يعنى على الصائم.

(تحل فيه الصلاة) أى يدخل وقت وجوب صلاة الصبح.

(نحوه) أى نحو حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

(مستطيلا) أى ممتدًا.

(ذنب السرحان) أى ذيل الذئب. يعنى لا يكون مستطيلا ممتدًا بل يرتفع فى السماء كالعمود.

[البحث]

لما كان الفجر فى اللغة مشتركًا بين الوقتين وقد أطلق فى بعض أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر: بين النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- المراد به وأنه هو الذى له علامة ظاهرة واضحة وهو الفجر الصادق فقال فيما رواه الحاكم من حديث جابر (الفجر فجران: فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ويحل الطعام، وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>