للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - استحباب عدم المبادرة إلى إجابة طالب اللعان.

٣ - لا يحل اللعان إلا إذا كان الزوج متحققا مما يقول.

٤ - البداعة فى اللعان بالزوج.

٥ - وجوب التفريق بين الزوجين بعد تمام اللعان.

٦ - أن اللعان يسقط حد القذف عن الرجل.

٧ - أن اللعان يدرأ حد الزنا عن الزوجة.

٨ - يجب التقيد فى التلاعن بالألفاظ الواردة فى ذلك.

٩ - استحباب وعظ الزوجين قبل الشروع فى اللعان وتخويفهما من عذاب اللَّه فى الآخرة.

١٠ - أن عقوبة الدنيا مهما كانت فهى دون عقوبة الآخرة.

١١ - أن من أخذ من المؤمنين بذنبه فى الدنيا لا يعاقبه اللَّه به فى الآخرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>