للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البحث]

هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو أقرب إلى لفظ مسلم، وأبعد من لفظ البخارى فلفظه عند مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنين: "حسابكما على اللَّه أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول اللَّه: مالى؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبتَ عليها فذاك أبعد لك منها" أما لفظ البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنين: "حسابكما على اللَّه أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: مالى، قال: "لا مال لك، إن كنت صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك" وقد أورد البخارى من طريق إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلتُ لابن عمر: رجلٌ قذف امرأته. فقال: فرَّق النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوى بنى العجلان، وقال: "اللَّه يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ " فأبَيَا، وقال: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا، فقال: "اللَّه يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا. ففرَّق بينهما. قال أيوب: فقال لى عمرو بن دينار: إن فى الحديث شيئا لا أراك تُحَدِّثُه، قال: قال الرجل: مالى قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلتَ بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب التفريق بين المتلاعنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>