٤ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال:"إنها مُوجِبَةٌ" رواه أبو داود والنسائى ورجاله ثقات.
[المفردات]
عند الخامسة: أى بعد أن شهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين. فلما أراد أن يقول فى الخامسة: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين.
على فيه: أى على فم الملاعن تخويفا له وزجرا خشية أن يكون كاذبا.
إنها موجبة: أى إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل فيستحق لعنة اللَّه إن كان من الكاذبين.
[البحث]
قال النسائى: باب الأمر بوضع اليد على فى المتلاعنين عند الخامسة. أخبرنا على بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تخويف المتلاعنين من عقوبة اللَّه عز وجل للكاذبين.