من الأنصار جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه أرأيتَ رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل اللَّه فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد قضى اللَّه فيك وفى امرأتك" قال: فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد، فلما فرَغَا قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"ذاك تفريق بين كل متلاعنين". قال ابن جريج قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يُفَرَّقَ بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يُدْعَى لأمه. قال: ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللَّه له اهـ وفى لفظ لمسلم: قال: قال عويمر: واللَّه لا أنتهى حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسط الناس فقال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها" قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فَرَغَا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطَلَّقَهَا ثلاثا قبل أن يأمره رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال ابن شهاب: فكانت سنةَ المتلاعنين. وفى لفظ لمسلم قال سهل: فكانت حاملا فكان ابنها يُدْعى إلى أمه. ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها، وفى لفظ لمسلم: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ففارقها عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال