أن تعتد بثلاث حيض: أى أن تتربص بعد أن اختارت نفسها حين عتقت بثلاثة أقراء.
[البحث]
هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق الثورى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى اللَّه عنها. ورجاله ثقات كما قال المصنف هنا. وقد روى الدارقطنى وأبو يعلى والبيهقى من طريق أبى معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل عدة بريرة عدة المطلقة. وأبو معشر ضعيف. وقد أخرجه البزار من طريق أبى معشر أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل عدة بريرة عدة الحرة، قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر وفيه أيضا حميد بن الربيع شيخ البزار قد ضعفه جماعة ووثقه أحمد رحمه اللَّه.
وأخرج الدارقطنى من طريق أبى بكر النيسابورى عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى عن حبان بن هلال عن همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها، واشترطوا الولاء، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها، ففرق بينهما، وجعل عليها عدة الحرة قال الحافظ فى الفتح: ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا فكان القياس أن تعتد بحيضة، لكن الحديث الذى أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو فى أعلى درجات الصحة اهـ.