للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعى. والقبص الأخذ بأطراف الأنامل قال الأصبهانى وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع أى تذهب بعَدْو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به اهـ. وفى لفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبى سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها فهى تريد أن تَكْحُلَهَا فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هى أربعة أشهر وعشر" أهـ.

هذا أما مداواة المرأة الحادة عينيها بالمراهم ونحوها فلا أعلم مانعا يمنعه. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم الكحل على المعتدة من وفاة زوجها.

٢ - لا يجوز للمرأة الحاد التزين مدة عدتها.

٣ - يُسر الشريعة الإِسلامية ووضع أوضار الجاهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>