للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلهم من حديث سعد بن إسحاق به. يزيد بعضهم على بعض فى الحديث. وسياق ابن ماجه مثل ما هنا، وفى أوله ويادة. وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب. وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائى وابن حبان. وزينب وثقها الترمذى. قلت: وذكرها ابن فتحون فى الصحابة. وقد روى عن زينب غير سعد ففى مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب وكانت تحت أبى سعيد حديث فى فضل على بن أبى طالب اهـ وقد قال النسائى بعد أن ساق حديث الفريعة هذا: "باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت" أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح قال عطاء عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها فى أهلها، فتعتد حيث شاءت. وهو قول اللَّه عز وجل: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} وقال البخارى فى صحيحه: وقال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت. وقول اللَّه تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى صيتها وإن شاء خرجت، لقول اللَّه {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها اهـ واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>