للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ساق من طريق ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان. ثم قال الدارقطنى: نا أبو بكر نا أبو الأزهر، نا عبد اللَّه بن نمير نا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر فى الأمة تكون تحت الحر، تبين بتطليقتين، وتعتد بحيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين، وتعتد ثلاث حيض، وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهذا هو الصواب وحديث عبد اللَّه بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، والوجه الآخر أن عمر ابن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته واللَّه أعلم اهـ وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق أبى عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان" ثم قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثنى مظاهر حدثنى القاسم عن عائشة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله إلا أنه قال: وعدتها حيضتان. قال أبو داود: وهو حديث مجهول اهـ وقد أخرجه الترمذى أيضا من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال الترمذى: وفى الباب عن عبد اللَّه بن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>