أخرج مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل. وقد تقرر عند أهل العلم أن المفقود الذى لا يدرى موضعه ولا يعرف شئ عنه يسأل الحاكم أهله عن وجه مغيبه، ويتحرى عنه، ويعرف وقت انقطاع خبره فإذا لم يُعرفْ له خبر ضرب لزوجته أجل أربع سنين فإن جاء فى المدة أو جاء خبر حياته فهى على الزوجية وإذا لم يُسْمَع له خبر حتى انقضت المدة اعتدت عدة الوفاة، فإن جاء فى العدة فهى على الزوجية، وإن انقضت العدة قبل مجيئه أو مجيئ علم بحياته فقد حلت وجاز لها أن تتزوج. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على أن الإِمام يضرب لها أجلا بعد البحث والتحرى وأن ذلك مروى عن عمر وعثمان وعلى ولم يعلم لهم فى عصر الصحابة مخالف. واللَّه أعلم.