أو ذا محرم: أى أو إلا أن تكون المرأة من ذوات محارمه وهى التى لا يجوز له الزواج بها ألبتة كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وغيرهن ممن جعلهن اللَّه محرمة على الرجل على التأبيد.
[البحث]
لفظ هذا الحديث عند مسلم:"ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم" كما روى البخارى ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار يا رسول اللَّه أفرأيت الحَمْوَ؟ قال:"الحَمْوُ الموتُ" ثم روى مسلم بسنده عن الليث بن سعد قال: الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابنُ العم ونحوُه اهـ وإنما خص النهى بالبيتوتة عند الثيب -ولم يذكر البكر- لكون الثيب هى التى يعتاد الناس الدخول عندها بخلاف البكر فإنها متصونة فى العادة مجانبة للرجال، حذرة منهم، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة فالنهى عن الدخول على البكر من باب أولى. والمقصود هو منع خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه سواء كانت بكرا أم ثيبا. كما سيجئ هذا التعميم فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.