للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم" رواه البخارى.

[المفردات]

لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة: أى لا يحل لرجل أجنبى عن المرأة أن يجلس معها فى خلوة عن الناس وأن ينفرد بها فى مكان خال.

إلا مع ذى محرم: أى لكن لا مانع من جلوس المرأة مع الأجنبى إذا كان ذلك بحضور شخص من محارمها معهما، ومحرم المرأة هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد سوى أم الموطءة بشبهة والملاعنة فإنهما مُحَرَّمَانِ على التأبيد ولا محرمية بينهما، وكذلك أمهات المؤمنين رضى اللَّه عنهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>