للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى الدارقطنى: أى عند الدارقطنى فى سننه.

[البحث]

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وقال الدارقطنى: حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا حفص بن عمر الرقى نا ابن الأصبهانى نا شريك عن قيس بن وهب ومجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" وقد أعل ابن القطان فى كتابه هذا الحديث بشريك وقال: إنه مدلس. وقال فى التقريب فى شريك: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة اهـ وأبو الوداك هو جبر بن نوف الهمدانى البكالى قال فى التقريب: صدوق يهم اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فى سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" وإسناده حسن. وروى الدارقطنى من حديث عبد اللَّه بن عمران العابدى عن ابن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>