شئ؟ " قلت: نعم بنت حمزة. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها لا تحل لى، إنها ابنة أخى من الرضاعة" ثم ساق مسلم من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال فى آخره: "ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحِم" وفى لفظ "وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وفى لفظ لمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- تقول: قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين أنت يا رسول اللَّه عن ابنة حمزة؟ أو قيل: أَلَا تَخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال: "إن حمزة أخى من الرضاعة" وقوله فى الحديث: "تَنَوَّقُ فى قريش وتدعنا" تَنَوَّقُ بفتح التاء والنون وتشديد الواو بعدها قاف أى تختار مشتق من النِّيقة بكسر النون وهى الخيار من الشئ. يقال: تَنَوَّقَ تَنَوُّقًا أى بالغ فى اختيار الشئ وانتقائه. أى مالك ترغب فى انتقاء زوجاتك من قريش ولا تختار من بنى هاشم؟ وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ليس على عمومه قال الحافظ فى الفتح: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" أربع نسوة. الأولى: أم الأخ فى النسب حرام لأنها إِمَّا أم وإما زوج أب وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد حرام فى النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالثة: جدة الولد فى النسب حرام لأنها إِمَّا أم أو أم زوجة: وفى الرضاع قد تكون