ويفصل ويُحْجَزُ عن ثدى أمه بالاستغناء عن الرضاع، أو كان قبل أوان الفطام أى فى مدة الحولين.
[البحث]
قال الترمذى: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة نا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يُحَرِّم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العوام، وهى امرأة هشام بن عروة اهـ.