للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧ - وعن جابر رضى اللَّه عنه يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه، وثبت نفى النفقة فى حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

[المفردات]

يرفعه: أى يسنده إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>