للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ونحوه) أى نحو حديث جابر بن سمرة.

(فى المتفق عليه) أى الذى اتفق على إخراجه البخارى ومسلم.

(وغيره) أى غير ابن عباس وهو جابر بن عبد اللَّه.

[البحث]

قال فى الهدى النبوى: وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شئ من ذلك.

[ما يفيده الحديث]

١ - عدم مشروعية الأذان والاقامة فى صلاة العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>