ويصلى المغرب ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء، وحديث ابن عمر عند مسلم يفيد إقامة واحدة لهما غير أن ابن عمر قيده فى رواية أبى داؤد (لكل صلاة) فيفيد ذلك أن لكل صلاة إقامة مستقلة بها، وقد ثبت ذلك صريحًا عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما فيما روى البخارى إنه رضى اللَّه عنه قال:(جمع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة) وإذن فلا معارضة بين حديث جابر وحديث ابن عمر، أما رواية أبى داؤد عن ابن عمر (ولم يناد فى واحدة منهما) فهى تعارض رواية جابر عند مسلم التى أثبتت الأذان، وتعارض كذلك ما رواه البخارى عن ابن مسعود الذى أثبت الأذان، ولا شك أن رواية أبى داود لا تقوى على معارضة ما رواه البخارى ومسلم، وإذن فقد ثبت الأذان، غير أن حديث ابن مسعود الذى رواه البخارى يفيد أن المشروع أذان للمغرب وأذان آخر للعشاء فيعارض حديث جابر عند مسلم الذى يثبت أذانا واحدًا للصلاتين.
والحق أن ما فى البخارى لا يعارض حديث جابر فإن عبارة أذان العشاء عند البخارى مقولة بالشك فيها: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد اللَّه رضى اللَّه عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر -أرى- فأذن وأقام، قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين) وإذ قد ثبت أن فيما رواه البخارى شكا فى أذان جديد للعشاء فلا يعارض اليقين الذى عند مسلم فيما رواه جابر من إثبات أذان واحد للصلاتين.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المشروع أذان واحد لصلاتى المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة.