للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البحث]

حديث ابن عباس عن عمر هو عند أبى داود من طريق عمرو بن دينار سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى جنينها بغرة وأن تقتل. أما النسائى فقال فى المجتبى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر استشار الناس فى الجنين فقال حمل بن مالك: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الجنين غرة، قال طاوس: إن الفرس غرة اهـ. وقد رواه البخارى رحمه اللَّه فى كتاب الديات فى باب جنين المرأة ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. ثم أورده البخارى فى باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لاعلى الولد، ومسلم واللفظ للبخارى من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فى جنين امرأة من بنى لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التى قضى عديها بالغرة توفيت فقضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وأورده البخارى ومسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>