للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على عصبة القاتلة وغرة لما فى بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أَنَغْرَمُ دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل، فَمِثْلُ ذلك يُطَلُّ. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأعْرَاب" قال: وجعل عليهم الدية. وفى لفظ لمسلم من طريق عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فَأُتِىَ فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى فى الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أَنَدِى من لا طَعِمَ ولا شَرِبَ، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يُطَلُّ؟ قال: فقال: "سَجْعٌ كَسَجْع الأعراب" ثم أورده مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال: فقال عمر: ائتنى بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن قتل الخطأ تجب فيه الدية ولو كان بحجر.

٢ - أنه لا قود إلا فى قتل العمد.

٣ - أنه إذا ضرب أحد بطن الحبلى فألقت جنينها ميتا تكون ديته غرة عبدًا أو أمة.

٤ - أن دية القتيل على عصبة القاتل فى القتل الخطأ.

٥ - أن ولد المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها. لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>