للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخبرنا محمد بن مَعْمَرٍ قال حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس يرفعه، قال: من قتل فى عِمِّيَّة أو رِمِّيَّة بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه صَرْفًا ولا عَدْلًا. وقال ابن ماجه: باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من قَتَلَ فى عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قودَ، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ اهـ وسند هذا الحديث عند أبى داود متردد بين الإِرسال والانقطاع أو عدم ذكر اللفظ فى المتصل. أو ذكر اللفظ مع الجهالة فى السند حيث قال: حدثت عن سعيد بن سليمان. أما سند النسائى وابن ماجه فهو قوى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه إذا ترامى فريقان بحجارة ونحوها ثم وجد بينهم قتيل لا يدرى من قتده فإن ديته دية القتل الخطأ، ولا قصاص فيه.

٢ - وأن قتل العمد فيه القصاص.

٣ - وأنه لا يحل لمسلم أن يحول دون استيفاء القصاص أو الدية.

٤ - وأن الحيلولة دون استيفاء القصاص أو الدية من الكبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>