للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عز جده رضى اللَّه عنهم أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث، وفيه: "إن من اعتبط مؤمنا قَتْلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن فى النفس الدية مائة من الإِبل، وفى الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدية، وفى العينين الدية، وفى اللسان الدية، وفى الشفتين الدية، وفى الذَّكَر الدية، وفى البيضتين الدية، وفى الصُّلْب الدية، وفى الرِّجلِ الواحدة نصف الدية، وفى المأمُومَة ثدث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى الْمُنَقِّلَة خَمس عشرة من الإِبل وفى كل إصبع من أصابع اليد والرِّجل عَشْرٌ من الإِبل، وفى السِّنِّ خَمْسٌ من الإِبل، وفى المُوَضِّحَةِ خَمْسٌ من الإِبل، وإن الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذهب أَلْفُ دينار" أخرجه أبو داود فى المراسيل، والنسائى وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وأحمد، واختلفوا فى صحته.

[المفردات]

الديات: هى جمع دية كعِدات جمع عدة قال الحافظ فى الفتح: وأصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال، تقول ودى القتيل يَدِيهِ: إذا أعطى وليه ديته، وهى

<<  <  ج: ص:  >  >>