للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبى عن زيد بن ثابت بذلك. وروى عن على أنه قال: دية الخطأ أرباع: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، نا به دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبى إسحاق عن الحارث عن على بذلك، وعن الحجاج عن الشعبى وإبراهيم النخعى مثله. نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على أنه كان يجعل الدية فى الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمسن وعشرون بنت مخاض. حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا بهز بن أسد نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى ولى المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليهم فهو لهم، وذلك شديد العقل اهـ هذا وقد تعقب البيهقى الدارقطنى فى تقوية أثر أبى عبيدة وذكر أن الدارقطنى وهم فيه وقال: إن جعله لبنى اللبون غلط فيه وصحح عن عبد اللَّه أنه جعل أحد أخماسها بنى المخاض قال: لا كما توهم شيخنا الدارقطنى، وقال: والجواد يعثر قال: وقد رأيته فى جامع سفيان الثورى عن منصور عن

<<  <  ج: ص:  >  >>