للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولادها" أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان.

[المفردات]

دية الخطأ: أى دية القتل الذى حدث خطأ دون تعمد.

وشبه العمد: ما كان بالسوط والعصا: أى وأن دية القتل شبه العمد وهو ما حدث بالسوط والعصا يعنى مما لم يقتل غالبا وإن حصل من صاحبه قصد الضرب أو الرمى.

[البحث]

قوله: "دية الخطأ وشبه العمد" بالعطف جاء هكذا فى بلوغ المرام، والذى فى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجه "دية الخطأ شبه العمد" وهو الصواب لأن المقصود هنا بيان دية شبه العمد وهى مغلظة حيث قال: "منها أربعون فى بطونها أولادها" بخلاف دية الخطأ الذى لا يشبه العمد. ولا شك أن القتل إما خطأ محض، وإما خطأ شبه عمد، وإما عمد فمن لم يقصد القتل ولم يضرب بعصا ولا سوط فهو خطأ محض، ومن لم يقصد القتل ولكنه تعمد الضرب بما لم يقتل غالبا كالعصا والسوط فهو خطأ شبه عمد، أما من تعمد القتل واستعمل فيه آلته فهو عمد، ولا قصاص فى الخطأ وشبه العمد، وإنما القصاص فى القتل العمد فقط. هذا والحديث عند أبى داود من رواية خالد يعنى الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا اللَّه وحده،

<<  <  ج: ص:  >  >>