للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطابى: هذا أصل فى كل جناية لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم، فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها ومنفعتها، ومبلغ فعلها فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء، ومثله فى الجنين غرة سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذا القول فى المواضح ديتها سواء ولو اختلفت فى المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للاسم فقط. وما أخرجه مالك فى الموطأ عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب: كم فى إصبع المرأة؟ قال: عشر قلت: ففى إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففى ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون. قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: يابن أخى، هى السنة. فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه، فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن دية كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإِبل.

٢ - أن دية الأسنان سواء لا فرق بين ثنية وناب وضرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>