للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف دية الحر: أى تساوى نصف دية القتيل من أحرار المسلمين والمراد به الخالص من الرق سواء كان قد سبق عليه رق أم لا.

وللنسائى: أى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

عقل المرأة: أى دية المرأة يعنى فى أعضائها وجراحها.

مثل عقل الرجل: أى تتساوى مع دية الرجل فى جراحه.

حتى يبلغ الثلث: أى تستمر المساواة والمماثلة بين ديات جراح الرجل والمرأة حتى يصل الأرش إلى ثلث دية المرأة فإذا وصلت إلى الثلث صارت ديات جراحها على النصف من دية جراح الرجل، فمثلا فى أصبعين من أصابع المرأة عشرون ناقة كالرجل وفى ثلاث أصابع ثلاثون من الإبل وفى أربع أصابع عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فترجع إلى النصف من دية جراح الرجل.

[البحث]

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، ففيه علتان عنعنة محمد بن إسحاق والخلاف فى سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. غير أن أبا داود بعد أن أخرجه قال: قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله اهـ أما الترمذى فقد أخرجه من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>