للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشد من دية قتيل الخطأ المحض، وكذلك دية قتيل العمد مغلظة إذا عفا أولياؤه عن القود وقبلوا الدية.

ولا يقتل صاحبه: أى ولا قود فى قتل شبه العمد.

وذلك أن ينزو الشيطان الخ: أى وإنما كان شبه العمد كذلك لا قصاص فيه لأن القتل وقع دون أن يتعمده القاتل والنزو هو الوثوب، والضغينة الحقد والعداوة.

[البحث]

أخرج الدأرقطنى هذا الحديث من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الذى ساقه المصنف دون قوله: وذلك أن ينزو الشيطان الخ ولم يذكر الدارقطنى تضعيف هذا السند بعد أن أخرجه وإنما ساق تضعيف هذا السند فى أثناء تحقيقه لحديت عبد اللَّه بن مسعود فى تخميس دية الخطأ فقال: ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة. وعشر بنو لبون ذكور. ثم قال وهذا أيضا فيه مقال من وجهين: أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد اللَّه بن عمرو. والوجه الثانى أن محمد ابن راشد ضعيف عند أهل الحديث اهـ. هذا وقد روى أبو داود فى سننه هذا الحديث من طريق محمد يعنى ابن راشد عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال: وزادنا

<<  <  ج: ص:  >  >>