رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرأيت برأسه رَدْعَ حِنَّاء. وقال لأبى: هذا ابنك؟ قال: نعم قال: أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه. وقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ثم قال المجد: رواه أحمد وأبو داود. وقد أخرج ابن ماجه من طريق عمرو بن رافع ثنا هُشيم عن يونس عن حُصَيْن بن أبى الحُرِّ عن الخَشْخَاش العنبرى قال: أتيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعى ابنى فقال: لا تجنى عليه ولا يجنى عليك. قال فى الزوائد: إسناده كلهم ثقات إلا أن هشيما كان يدلس اهـ كما أن إسناد حديث أبى رمثة كلهم ثقات. ولا معارضة بين قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه وبين تحمل العاقلة للدية فى قتل الخطأ لأن تحمل العاقلة للدية ليس من باب تحمل جناية الغير وإنما هى من باب التعاون والتعاضد وتخفيف البلوى عن المبتلى بها من العصبة. وقد أقرت جميع الشرائع السماوية قاعدة: أنه لا يجنى جان إلا على نفسه فلا يتحمل أحد وزر أحد وإلى ذلك يشير اللَّه عز وجل حيث يقول: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) ألَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} وكما قال عز وجل: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه لا يطالب أحد بجناية غيره ولو كان ولدا أو والدا.