محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لمحيصة:"كَبِّرْ كَبِّرْ"(يريد السن) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" فكتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهم فى ذلك، فكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا: لا. قال:"فتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده، فبعث إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة ناقة حتى أُدْخِلت عليهم الدارَ فقال سهل: فلقد ركضتنى منها ناقة حمراء.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية القسامة.
٢ - لابد من وجود اللوث وهى العداوة والشبهة القوية والقرينة الضاهرة.
٣ - البدء بتوجيه الأيمان على المدعين.
٤ - إذا نكل المدعون توجهت الأيمان على المدعى عليهم.
٥ - إذا نكل المدعى عليهم وجبت عليهم الدية.
٦ - يجوز للإِمام أن يدفع الدية من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين.
٧ - إذا كانت الدعوى من ولى الدم على شخص معين بالقتل العمد وحلف المدعون خمسين يمينا سلم إليهم المدعى عليه برمته، وهم مسئولون عن أيمانهم أمام اللَّه يوم القيامة.