للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لمحيصة: "كَبِّرْ كَبِّرْ" (يريد السن) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" فكتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهم فى ذلك، فكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا: لا. قال: "فتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده، فبعث إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة ناقة حتى أُدْخِلت عليهم الدارَ فقال سهل: فلقد ركضتنى منها ناقة حمراء.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية القسامة.

٢ - لابد من وجود اللوث وهى العداوة والشبهة القوية والقرينة الضاهرة.

٣ - البدء بتوجيه الأيمان على المدعين.

٤ - إذا نكل المدعون توجهت الأيمان على المدعى عليهم.

٥ - إذا نكل المدعى عليهم وجبت عليهم الدية.

٦ - يجوز للإِمام أن يدفع الدية من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين.

٧ - إذا كانت الدعوى من ولى الدم على شخص معين بالقتل العمد وحلف المدعون خمسين يمينا سلم إليهم المدعى عليه برمته، وهم مسئولون عن أيمانهم أمام اللَّه يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>