للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة من الإِبل فإنك قتلت صاحبنا. وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بنى هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابنى هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كلَّ رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عنى ولا تصبر يمينى حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذى نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تَطرفُ اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن نظام القسامة كان موجودا فى الجاهلية قبل الإِسلام.

٢ - وأن أولياء القتيل كانوا يخيرون القاتل بين ثلاث: إما الدية مائة ناقة وإما أن يقتل القاتل، وإما أن يحلف خمسون من الرجال من أولياء القاتل أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحبهم المدعى عليه.

٣ - مشروعية القسامة.

٤ - وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قضى بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>