للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أطاعنى فقد أطاع اللَّه، ومن عصانى فقد عصى اللَّه، ومن يطع الأمير فقد أطاعنى، ومن يعص الأمير فقد عصانى، وإنما الإِمام جُنَّةٌ يُقَاتَلُ من ورائه ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى اللَّه وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه" وكما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" وهذا -وللَّه الحمد- هو مذهب أهل السنة والجماعة، من لدن أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى اليوم. ومع شدة حرمة دم المسلم فقد أمر اللَّه عز وجل بقتال البغاة حيث قال: "فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر اللَّه" وقد أجمع المسلمون على مشروعية قتال البغاة، أما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حديث الباب "من حمل علينا السلاح فليس منا" فإنه يجرى مجرى أحاديث الوعيد، واللَّه أعلم. هذا وقد أخرج البخارى ومسلم مثل حديث الباب عن أبى موسى الأشعرى كما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وسلمة بن الأكوع.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية قتال أهل البغى.

٢ - أن الخروج على الإِمام من أكبر الكبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>