للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُنَاح، وقد ساق من طريق يحيى عن حميد أن رجلا اطلع فى بيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فسدد إليه مِشْقَصًا. فقلت: من حدثك؟ قال: أنس بن مالك، وفى لفظ للبخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أنس: أن رجلا اطلع من بعض حُجر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأنى أنظر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يختله ليطعنه" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يَفْقَئُوا عينه. ولفظ حديث الباب عند مسلم: "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح" أما الرواية التى أوردها أحمد والنسائى وصححها ابن حبان فقد أخرجها أيضا ابن أبى عاصم وصححها البيهقى أيضا وهى من طريق بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه. هذا وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث السادس من أحاديث باب التعزير وحكم الصائل إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يحل لأحد أن ينظر من جُحر أو كوة فى دار أحد بغير إذنه.

٢ - أن من نظر من فُرْجة أو نحوها فى دار أحد بغير إذنه ففقأ عينه فلا جناح عليه إن أثبت ذلك.

٣ - صيانة البيوت فى الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>