للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ومداره على الزهرى واختلف عليه. فقيل هكذا، وهذه رواية الموطأ وكذلك رواية الليث عن الزهرى، عن ابن محيصة لم يسمه أن ناقة، ورواه معن بن عيسى عن مالك فَزَاد فيه عن جده محيصة ورواه معمر عن الزهرى عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه، أخرجه أبو داود وابن حبان ورواه الأوزاعى وإسماعيل بن أمية وعبد اللَّه بن عيسى كلهم عن الزهرى. عن حرام عن البراء وحرام لم يسمع من البراء. قاله عبد الحق تبعا لابن حزم. ورواه النسائى من طريق محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن البراء ورواه ابن عيينة عن الزهرى عن حرام وسعيد بن المسيب أن البراء، ورواه ابن جريج عن الزهرى أخبرنى أبو أمامة بن سهل: أن ناقة للبراء ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: بلغنى أن ناقة للبراء. اهـ وقد يستدل بقوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} على وجوب ضمان ما أتلفته الماشية بالليل لأن النفش هو أن تنتشر الماشية للرعى ليلا من غير راع. باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا. هذا وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث السابع من أحاديث باب التعزير وحكم الصائل إن شاء اللَّه تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>