للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لى بكتاب اللَّه، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأْذَنْ لى، فقال: "قل" قال: إن ابنى كان عَسِيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإنى أُخْبِرْتُ أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبرونى أن ما على ابنى جَلْدُ مائة وتغريبُ عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: والذى نفسى بيده لأقْضِيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه: الوليدةُ والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنَيْسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فَارْجُمْهَا" متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم.

[المفردات]

الحدود: هى جمع حد: قال الحافظ فى الفتح: وأصل الحد ما يحجر بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وحد الدار ما يميزها، وحد الشئ وصفه المحيط به المميز له عن غيره اهـ ويطلق الحد على العقوبة المقدرة شرعا، والجرائم التى حددت الشريعة العقوبة فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>