بثيب أو ثيب ببكر فإن حد الثيب غير حد البكر فلكل واحد منهما حده الذى بينه الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وكذلك قوله:"الثيب بالثيب". وإنما جاء التعبر بهذا الأسلوب لأن الغالب أن يكون زنى البكر بالبكر وزنى الثيب بالثيب. وأما قوله فى الثيب "جلد مائة والرجم" فالظاهر أنه قد نسخ جلد الثيب قبل رحمه، بدليل الحديث الأول من أحاديث هذا الباب فإنه لم يأمر بجلد التى زنى بها العسيف وإنما جعل حدها الرجم فقط كما أنه رجم ماعزا والغامدية والجهنية واليهودى واليهودية ولم يثبت بخبر صحيح أنه جلدهم قبل الرجم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن حد الزانى البكر هو جلد مائة وتغريب عام.
٢ - وجوب الرجم للزانى الثيب حتى يموت.
٣ - أن هذا هو السبيل الذى وعد اللَّه تبارك وتعالى بجعله للاتى يأتين الفاحشة من النساء ونسخ حبسهن فى البيوت حتى الموت.