للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين اهـ قال الموفق: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن اهـ وحديث الباب يؤيده قول اللَّه عز وجل فى حق الأمة إذا زنت: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن حد العبد أو الأمة نصف حد الحر الذى يقبل التنصيف وهو الجلد.

٢ - أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>