للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر، متفق عليه. ولمسلم عن على فى قصة الوليد بن عقبة: جلد النبى صلى اللَّه عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلى. وفى الحديث: أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها.

[المفردات]

حد الشارب: أى العقوبة المقدرة لمن شرب مسكرا.

وبيان المسكر: أى وإيضاح حقيقة ما يغيب العقل من الأشربة وغيرها.

أتى برجل قد شرب الخمر: أى جئ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم برجل سكران، قيل هو عبد اللَّه الذى كان يلقب حمارا وقيل هو ابن نعيمان وقيل هو نعيمان واللَّه أعلم.

والخمر هو ما خامر العقل أى غطاه وستر أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو المسكر وتسمى

<<  <  ج: ص:  >  >>