للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد بن المثنى حدثنى عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن يحيى ابن مالك المراغى (وهو أبو أيوب) عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه اهـ وليس فى البخارى لفظ (أخاه)، وإنما أورده البخارى باللفظ الذى ساقه المصنف. قال بعض أهل العلم: إنما يجتنب الوجه لأنه لطيف لا يتحمل ما يتحمل غيره من أعضاء الجسم سوى المراق والمذاكير، كما أنه يجمع محاسن كثيرة وفيه أكثر الجوارح وأخطرها وقد جاء تعليل النبى عن ضرب الوجه بقوله فى بعض روايات مسلم "فإن اللَّه خلق آدم على صورته" وأكثر أهل العلم يرجع الضمير إلى المضروب، وبعض أهل العلم يرجع الضمير إلى آدم أى اجتنبوا ضرب الوجه إكراما لآدم لمشابهته لصورة المضروب ومراعاة لحق الأبوة.

[ما يفيده الحديث]

١ - ينبغى اجتناب وجه الإِنسان عند ضربه فى حد أو تعزير أو غيرهما.

٢ - أنه ينبغى مراعاة الإِحسان للناس حتى عند إقامة الحدود عليهم أو تعزيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>