للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن محمد بن رشدين، نا زكريا بن يحيى الحميرى نا الحكم بن عبدة عن أيوب السختيانى عن حميد بن هلال العدوى عن أبى الأحوص قال: لما كان يوم النهروان كنا مع على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه دون النهر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه، قال على: لا تحركوهم حتى يحدثوا حدثا، فانطلقوا إلى عبد اللَّه بن خباب فقالوا: حَدِّثْنَا حديثا حدثك به أبوك سمعه من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. قال حدثنى أبى أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعى" فقدموه إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة فأتى على رضى اللَّه عنه فأخبر فقال: اللَّه أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد اللَّه بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. ثلاث مرات. فقال على رضى اللَّه عنه: دونكما القوم، فما لبث أن قتلهم على وأصحابه، وذكر باقى الحديث اهـ وقال الإِمام أحمد: ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى عثمان عن خالد بن عرفطة قال: قال لى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يا خالد: "إنها ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد اللَّه المقتول لا القاتل فافعل" اهـ.

وقد ذكر اللَّه تبارك وتعالى فى قصة ابنى آدم عن الصالح منهما أنه قال: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ}.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يحل لمسلم أن يجرص على قتل مسلم حتى ولو عند

<<  <  ج: ص:  >  >>