للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(استقبل بناقته القبلة) أى عند تكبيرة الاحرام، وتلك زيادة وهى مقبولة.

(بناقته) قال هنا: نافته، وفى الأولى: راحلته وهما بمعنى واحد وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة بل صح فى رواية مسلم أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (صلى على حماره) ومثله كل مركوب.

(وجه ركابه) أى ناقته.

[البحث]

حديث أنس عند أبى داؤد رواه أيضًا أحمد وأخرجه البخارى ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائى من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس: الصواب موقوف وأما أبو داؤد فأخرجه من رواية الجارود بن أبى سبرة عن أنس.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز التنفل على الراحلة فى السفر، وعليه الاجماع.

٢ - وأنه لا بد من استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.

<<  <  ج: ص:  >  >>