(استقبل بناقته القبلة) أى عند تكبيرة الاحرام، وتلك زيادة وهى مقبولة.
(بناقته) قال هنا: نافته، وفى الأولى: راحلته وهما بمعنى واحد وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة بل صح فى رواية مسلم أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (صلى على حماره) ومثله كل مركوب.
(وجه ركابه) أى ناقته.
[البحث]
حديث أنس عند أبى داؤد رواه أيضًا أحمد وأخرجه البخارى ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائى من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس: الصواب موقوف وأما أبو داؤد فأخرجه من رواية الجارود بن أبى سبرة عن أنس.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز التنفل على الراحلة فى السفر، وعليه الاجماع.
٢ - وأنه لا بد من استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.