للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) أخرجه أبو داؤد وصحه ابن حبان.

[المفردات]

(بخفية) الخف الحذاء الذى يستر الكعبين.

(فظهورهما) أى الخفين، والطهور: ما يتطهر به.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة بسند ضعيف، وأخرجه أبو داؤد من حديث عائشة وقد وردت أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة.

هذا وقد صح أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صلى فى نعليه وكذلك فى خفيه بل ثبت أنه كان يمسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة فقد روى البخارى عن أبى مسلمة سعيد بن يزيد الأزدى قال: (سألت أنس بن مالك، أكان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلى فى نعليه؟ قال: نعم) وكذلك روى البخارى عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فمسح على خفيه وصلى).

هذا وقد انعقد الاجماع على أن الثوب أو الجسد إذا أصابته النجاسة لا يطهر إلا بالماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>