للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث مسروق عن معاذ أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن وقال أبو داود: هو حديث منكر قال: وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره، وذكر البيهقى الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعث معاذا، وأعله ابن حزم بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذا، وفيه نظر، وقال الترمذى: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>