للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرفوعا من حديث غيره، أخرجه الدارقطنى ومحمد بن هارون الرويانى فى مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزنى بسند حسن، ورويناه فى فوائد أبى يعلى الخليلى من هذا الوجه، وزاد فى أوله قصة وهى أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبى سفيان بن حرب فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يُعلى" وفى هذه القصة أن للمبدأ به فى الذكر تأثيرا فى الفضل لما يفيده من الاهتمام، وليس فيه حجة على أن الواو ترتب، ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ذكره ابن حزم فى المحلى، قال: ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودى أو النصرانى يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى اهـ هذا وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} وقال عز وجل {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يحل لمسلم أن يُذِل نفسه للكافر.

٢ - لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا.

٣ - يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية.

٤ - أن الولد يتبع خير الأبوين دينا فإذا كان أحد أبويه مسلما

<<  <  ج: ص:  >  >>