حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مَقْبِض ج أَنصُل ونصال ونصول اهـ.
أو حافر: أى أو فى السباق بالخيل فالحافر كناية عن الخيل لأنها ذات حافر.
[البحث]
قال فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر. أحمد وأصحاب السنن والشافعى والحاكم من طرق، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطنى بعضها بالوقف، ورواه الطبرانى وأبو الشيخ من حديث ابن عباس اهـ.
وقد تقدم فى الحديث الأول والثانى من أحاديث هذا الباب ما يؤكد جواز السباق وبذل الجوائز فيه.
[ما يفيده الحديث]
١ - التحريض على الجهاد.
٢ - جواز السباق على جوائز.
٣ - حرص الشريعة الإسلامية على التدريبات الحربية.
٤ - قصر جواز السباق على هذه الثلاثة المذكورة فى الحديث.