للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - وعن أبى قتادة رضى اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) متفق عليه ولمسلم: (وهو يؤم الناس فى المسجد).

[المفردات]

(زينب) بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وزوجها أبو العاص بن الربيع

(يؤم الناس) أى يصلى إمامًا لهم.

[البحث]

قول المصنف ولمسلم (وهو يؤم الناس فى المسجد) غير ظاهر فليست هذه العبارة فى صحيح مسلم وإنما الذى فيه، يؤم الناس، من رواية عثمان بن أبى سليمان وابن عجلان من غير ذكر المسجد، وفى رواية هارون بن سعيد الأيلى: (يصلى للناس) وفى رواية سعيد المقبرى عن عمرو بن سليم الزرقى عن أبى قتادة أنه قال: بينا نحن فى المسجد جلوس، وفيه (أنه لم يذكر إنه أم الناس فى تلك الصلاة) وليس فى عبارة (كان يصلى وهو حامل أمامة) ما يدل على التكرار مطلقا لأن هذا الحمل لأمامة على هذا الحال وقع منه مرة واحدة لا غير، هذا والمفروض ألا تكون هناك نجاسة متحققة على بدن الصبى أو ثوبه.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاة.

٢ - إباحة حمل الصبيان فى الصلاة.

٣ - جواز حمل الصبيان إلى المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>