إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان" أما مسلم رحمه اللَّه فقد أخرج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا، وأخرج من طريق نافع عن ابن عمر نحو اللفظ الذى أخرجه البخارى عنه من طريقه وأخرجه من طريق سالم عن أبيه بلفظ: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. ثم ساقه من طريق عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بقريب من اللفظ الذى أخرجه به البخارى عنه. ثم ساقه من طريق سالم عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: "أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان". وأخرجه من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. ثم ساقه من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط". قال الزهرى: فَذُكِرَ لابن عمر قولُ أبى هريرة فقال: يرحم اللَّه أبا هريرة كان صاحب زرع. وأخرج من طريق السائب بن يزيد عن سفيان بن أبى زهير (وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم) باللفظ الذى أخرجه به البخارى عنه اهـ