للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وجوب التسمية عند رمى الصيد أو إرسال الكلب المعلم لصيده.

٤ - إذا أدرك الصائد الصيد حيا وجب عليه تذكيته.

٥ - أنه إذا رماه بالسهم وقتله به ولم يدركه حيا حل أكله.

٦ - إذا أكل الكلب المعُلَّمُ من الصيد حرم لحم هذا الصيد.

٧ - إذا اشترك كلب أو كلاب مع كلب الصائد فى أخذ الصيد حَرُمَ أكل لحمه.

٨ - إذا رمى الصائد الصيد بالسهم واختفى الصيد ثم وجده الصائد بعد يوم ووجد فيه أثر سهمه وحده جاز له أن يأكله ما لم يجده غريقا فى الماء فإنه لا يحل له حينئذ لاحتمال أن يكون مات غرقا.

٩ - أنه إذا وقع الشك فى الذكاة المبيحة للحيوان لا يحل أكله.

١٠ - إذا أدرك الصيد حيا وذبحه جاز أكله حتى لو اشترك كلاب أخرى مع كلبه فى أخذه.

١١ - إذا رمى الصيد بآلة بعضها محدد وبعضها مثقل غير محدد فأصابه بالمحدد حلَّ أكله وإذا أصابه بالمثقل لا يحل أكله.

١٢ - كل صيد قُتل بالمثقل فهو وقيذ يحرم أكله بنص الكتاب والسنة.

١٣ - دقة أحكام الشريعة الإسلامية.

١٤ - تفسير قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} أى مما لم يأكل منه الكلب الذى أمسكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>