للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وعن كعب بن مالك رضى اللَّه عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فَسُئِلَ النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخارى.

[المفردات]

امرأة: هى جارية لكعب بن مالك رضى اللَّه عنه كانت ترعى له الغنم بسلع بالمدينة قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمها.

ذبحت شاة: أى ذكَّتْها.

بحجر: أى بقطعة محددة من المروة وهو حجر أبيض قد يكون له حد كالسكين وقيل هو الذى يقدح منه النار، والمقصود أن كل حجر يمكن تحديده حتى يقطع الحلقوم ويفرى الأوداج يجوز أن يذبح به.

فسئل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك: أى استفتى كعب بن مالك أو غيره رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى جواز أكل هذه الذبيحة التى ذكتها المرأة بكسرة من حجر.

فأمر بأكلها: أى فأباح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم أن يأكلوها، وأذن لهم فى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>