للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُقْتَلَ شَىْءٌ من الدواب صبرا" رواه مسلم.

[المفردات]

نهى: أى منع.

من الدواب: أى من الحيوانات.

صَبْرًا: أى بطريق ربطه ورميه حتى يموت.

[البحث]

تقدم فى بحث الحديث السادس من أحاديث هذا الباب النهى عن اتخاذ الحيوان غرضا، وقد سقت هناك ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضى اللَّه عنه أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُصْبَرَ البهائم. كما سقت ما رواه البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه قال: سمعت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>