للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

قال الدارقطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو حاتم الرازى نا محمد بن يزيد نا معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المسلم يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليسم، وليذكر اسم اللَّه ثم ليأكل اهـ وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى الحج فقال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء حدثنا عين يعنى عكرمة عن ابن عباس قال: إن فى المسلم اسم اللَّه فإن ذبح ونسى أن يذكر اسم اللَّه فليأكل وإن ذبح المجوسى وذكر اسم اللَّه فلا يأكل اهـ أما الشاهد الذى أخرجه أبو داود فى المراسيل فهو من طريق ثور بن يزيد عن الصلت، رفعه: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم اللَّه أو لم يذكر، لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللَّه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>